se7er el3yon -{ عضـو شـرفـ }-
الجنس : مشاركاتي : 3121 العمر : 36 محل الاقامة : المنصورة نقاط : 12
| موضوع: ضوابط خروج المرأة للعمل الأربعاء أبريل 23, 2008 1:44 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم[center] الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :
المرأة شقيقة الرجل وأخته وحياتها مع الرجل في الدنيا حياة مشتركة ، بحيث يواجهان ظروف الحياة وتجري عليهما نواميس الكون .
وقد تلجئ الضرورة والحاجة المرأة للعمل خارج بيتها ، وقد يحتاج المجتمع لخروج المرة للعمل ، فعنئذ ٍ ينبغي لمن تؤمن بالله ربا ً وبالإسلام دينا ً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ً ورسولا ً أن تتقيد بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجا ً شرعيا ً يكافؤها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " .
وهذه الشروط تتمثل فيما يلي :
أولا ً : أن يكون العمل مباحا ً :
إذ لابد في العمل الذي يعمله الإنسان أن لا يخرج عن نطاق المباح ليتعداه إلى الحرامحتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي .
وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل إلى الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي، ففي حالة حاجة الأمة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني ، وفي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء ، فيكون الوجوب الكفائي ، ويبقى حكم الخروج للعمل المباح في نطاق المباح كالتعليم والطب والتمريض والحسبة في وسط النساء والأذان والإقامة للنساء خاصة وكذالك إمامتهن و العمل في الشرطة النسائية ونحو ذلك . فكل ما تقدم من أعمال جائز بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مع نصوص الأئمة الفقهاء ، وقد قدمت أدلة إباحة هذه الأعمال وغيرها في رسالتي للماجستير بعنوان حكم تولي المرأة للوظائف العامة .
ثانيا ً : أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع :
فقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت ، ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك . قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " وهذه الآية جاءت ضمن سلسلة آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في تلك الآداب ، فقد الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير الآية التي قبلها مباشرة : هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك . وعليه فقد أمرت هذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة بالقرار في البيوت وعدم الخروج من غير ما حاجة . قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : وقوله تعالى : " وقرن في بيوتكن " أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة . وقد نص الفقهاء على أن للمرأة الخروج من بيتها لحاجة كما أنهم اعتبروا خروجها بدون إذن زوجها لا يعد نشوزا ً مادام الزوج لا يكفيها ، وانظر في هذا : البحر الرائق لابن نجيم المصري 4 / 331 ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5 / 259 ، والمقدمات الممهدات لابن رشد 1 / 43 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 335 ، 336 ، ومغني المحتاج لمعرفة المنهاج للخطيب الشربيني 5 / 169 ، والإنصاف للمرداوي 8 / 359 . .وقد استدل الفقهاء على جواز خروج المرأة لحاجتها بدلالة السنة والمعقول .
أولا ً : من السنة : 1 ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : قد أذن أن تخرجن في حاجتكن . رواه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار برقم 23155 ، ورواه البخاري في صحيحه كتاب 4 الوضوء باب 13 خروج النساء إلى البراز .
وقد أفاد هذا الحديث أن للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها ، وأنه لا مانع من أن تخرج المرأة لحاجة فهذا مما أذن الشرع فيه .
2 ـ عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها .رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 166 استئذان المرأة بالخروج إلى المسجد ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 30 خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .
وهذا الحديث يفيد عدم منع المرأة إذا استأذنت لحاجتها سواء كان خروجها للمسجد أو غيره .
جاء في إرشاد الساري : ليس في الحديث التقييد بالمسجد ، إنما هو مطلق يشمل الإذن لهن في الخروج إلى مواضع العبادة أو غيرها .
وجاء في عمدة القاري : هذا الحديث معناه العموم فيما تخرج له المرأة سواء في ذلك المساجد أو غيرها ، وفي معنى هذا الإذن في الخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لها ، وإذا كان حقا ً على الأزواج أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه ، فالأذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى ، كخروجهن لأداء الشهادة والحج وغير ذلك من الفرائض ، أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن .
3 ـ عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يا عائشة : ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو . رواه البخاري كتاب النكاح باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن .
وهذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة لحضور عرس امرأة أخرى وزفافها إلى زوجها ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أقر عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومن كان معها على حضور زفاف تلك المرأة إلى زوجها .
والأدلة من السنة في هذا الباب كثيرة .
ثانيا : أدلة من المعقول أيضا :
فإن عدم جواز خروج النساء لحاجتهن فيه مشقة عليهن ، والقاعدة القرآنية واضحة " وماجعل عليكم في الدين من حرج " .
والحاجة قد تكون شخصية ، وقد تكون حاجة مجتمع ، وفي كلا الحالتين يجوز الخروج للمرأة .
فقد تكون المرأة غير محتاجة للخروج للعمل لكن المجتمع بحاجة إلى خروجها لتعليم من يحتجن إلى تعليمها أو مداواة من يحتجن إلى مداواتها أو نحو ذلك من حاجات المجتمع ، فإن للمرأة الخروج لذلك كله .
وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أنه يجوز لولي الأمر حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل ، وكان في الناس حاجة إلى أعمالهم وصناعاتهم وحرفهم .
ثالثا ً : إذن الزوج أو الولي :
لابد للزوجة من أذن زوجها لخروجها إلى العمل المباح لأنه مسئول عنها أمام الله تعالى ، وكذلك فإن غير المتزوجة لابد لها من أذن وليها لأنه راع ومسئول عنها أمام الله تعالى .
وقد نص الإمام الشافعي على أن المرأة إذا استطاعت حج الفريضة فإن لوليها أو زوجها منعها منه ما لم تهل .
جاء في الأم 2 / 117 : وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج .
فإذا كان هذا في حج الفريضة ، فكيف بالعمل المباح ؟
ويستدل الفقهاء على اشتراط إذن الزوج أو الولي بقوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " .
فقد أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين حماية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم ، ولذا كان الزوج أو الولي قيم على من ولاه الله أمرهم وعليه حمايتهم من النار وعليهم طاعته ، وقد قال قتادة في تفسير هذه الآية : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها .
ومن السنة ما ورد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : كلكم راع ٍ ومسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
في هذا الحديث بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن كل راع ٍ فإن الله سيسأله عما استرعاه هل حفظ أم ضيع ؟ وبالتالي فإن هذا الراعي له حقوق وعليه واجبات ، فمن حقوقه أن يطاع فيما يأمر به في غير معصية وألا يصدر الجميع إلا عن رأيه .
وعليه فلو أرادت المرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى .
رابعا ً : عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد : فإن الفقهاء فد اشترطوا لخروج المرأة للعمل المباح ألا تفرط في حق زوجها وأولادها ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة كثيرة منها : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الشيخان .
وقد دل هذا الحديث على وجود حقوق على المسلم تجاه نفسه وأهله ، فعلى المسلم أن يؤدي هذا الحقوق و إلا كان مفرطا ً ، وعليه فإن على المرأة إذا خرجت للعمل ألا تفرط في هذا الحق لزوجها وأولادها .
خامسا ً : ملائمة العمل لطبيعة المرأة :
ينبغي في العمل الذي تعمله المرأة أن يكون موافقا ً لطبيعتها التي خلقها الله عليها ، فإن الله عزو وجل قد اقتضت حكمته أن تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل ، وقد جاء الطب الحديث وعلم وظائف الأعضاء ليشير إلى هذه الاختلافات بين الرجل والمرأة حتى إن هذا أصبح مسلما به ولا ينكره إلا مكابر .
وعليه فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعمل الأعمال التي تختص بالرجال كالتي تحتاج إلى محض القوة العضلية ونحو ذلك .
ولقد كانت المرأة على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي القرون المفضلة تلي أعمال تليق بطبيعتها التي فطرها الله عليها .
، فهذه عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت أفقه الناس وأعلم الناس وكانت تتولى التعليم في حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعد وفاته .
سادسا ً : الالتزام باللباس الشرعي :
اشترط الفقهاء على للخروج من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي والذي يغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين ففيهما الخلاف هل هما عورة أو لا ؟
فالجمهور على أنهما ليسا من العورة غير أن المرأة تغطيهما في حال خوف الفتنة ، وقول في مذهب الإمام أحمد أنهما عورة .
ويشترط أيضا في لباس المرأة المسلمة أن لا يكون لبسها زينة في نفسه ، وألا يشبه لباس الرجال ، وألا يشبه لباس الكافرات ، وأن يكون غليظا ً لا يشف ، وأن يكون واسعا ً لا يصف .
وللحديث عن لباس المرأة المسلمة بحث مستقل فليرجع إليه . : | |
|
farsfard -{ عــضـــو }-
الجنس : مشاركاتي : 144 العمر : 32 محل الاقامة : بدواي نقاط : 2
| موضوع: رد: ضوابط خروج المرأة للعمل الإثنين مايو 19, 2008 9:57 am | |
| مشكورين يا جماعه على مساهماتك الرائعه و المميزه | |
|
se7er el3yon -{ عضـو شـرفـ }-
الجنس : مشاركاتي : 3121 العمر : 36 محل الاقامة : المنصورة نقاط : 12
| موضوع: رد: ضوابط خروج المرأة للعمل الأحد مايو 25, 2008 6:52 am | |
| بيك فى موضوعى | |
|
crazy -{ عضـو شـرفـ }-
الجنس : مشاركاتي : 832 العمر : 38 محل الاقامة : egypt نقاط : 14
| موضوع: رد: ضوابط خروج المرأة للعمل الثلاثاء يونيو 10, 2008 1:48 pm | |
| | |
|
se7er el3yon -{ عضـو شـرفـ }-
الجنس : مشاركاتي : 3121 العمر : 36 محل الاقامة : المنصورة نقاط : 12
| موضوع: رد: ضوابط خروج المرأة للعمل الأربعاء يونيو 11, 2008 9:12 am | |
| شكرا لمرورك الجميل والمشجع | |
|
وجه القمر -{ عضـو شـرفـ }-
الجنس : مشاركاتي : 604 العمر : 30 محل الاقامة : شــبابـ كــولـ نقاط : 348
| موضوع: رد: ضوابط خروج المرأة للعمل الأربعاء يونيو 11, 2008 10:01 am | |
| تسلم اديك على الموضوع الرئع ده | |
|
Shiko Nesta
♫ King of Exclusives ♫
الجنس : مشاركاتي : 5307 العمر : 34 محل الاقامة : المنصورة نقاط : 5504
| موضوع: رد: ضوابط خروج المرأة للعمل السبت يوليو 12, 2008 3:04 am | |
| | |
|
elatar12 -{ عــضـــو }-
الجنس : مشاركاتي : 142 العمر : 34 محل الاقامة : المنصورة نقاط : 0
| موضوع: رد: ضوابط خروج المرأة للعمل الأربعاء يوليو 23, 2008 8:35 pm | |
| | |
|
se7er el3yon -{ عضـو شـرفـ }-
الجنس : مشاركاتي : 3121 العمر : 36 محل الاقامة : المنصورة نقاط : 12
| موضوع: رد: ضوابط خروج المرأة للعمل الأربعاء أغسطس 13, 2008 6:14 am | |
| | |
|